فصل: فصل فِي أَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنْ التَّعْلِيقِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ لَغْوٌ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُوقِعُ شَيْئًا إنْ لَمْ يَنْوِ وَيُوقِعُ وَاحِدَةً إنْ نَوَى فَهُوَ مِثَالٌ لَهُمَا، وَقَوْلُهُ: قُبِلَ مِنْهُ أَيْ ظَاهِرًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَوْ عَلَّقَهَا) أَيْ الطَّلْقَةَ أَوْ الثَّلَاثَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: بِفِعْلٍ) أَيْ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ لَهُمَا.
(قَوْلُهُ: مَعَ الْجَهْلِ إلَخْ) أَيْ أَوْ الْإِكْرَاهِ.
(قَوْلُهُ: وَفِيمَا لَوْ فَعَلَ إلَخْ) أَيْ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ الْمُبَالِي.
(قَوْلُهُ: فَظَنَّ الْوُقُوعَ) أَيْ وَانْحِلَالَ الْيَمِينِ.
(قَوْلُهُ مَعَ شَهَادَةِ قَرِينَةِ النِّسْيَانِ لَهُ إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَعَلَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يَقُولَ مَعَ شَهَادَة ظَنِّ الْوُقُوعِ بِفِعْلِهِ نَاسِيًا بِصِدْقِهِ فِي هَذَا الظَّنِّ أَيْ ظَنِّ زَوَالِ التَّعْلِيقِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلْ إلَخْ) أَيْ ظَاهِرًا وَيَدِينُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: اللَّازِمُ لَهُ) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ ثَلَاثًا) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَ الثَّلَاثَ أَوْ هِيَ الثَّلَاثَ فَلَا طَلَاقَ، وَإِنْ نَوَاهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَوْ قَالَ: أَنْتِ الثَّلَاثُ وَنَوَى الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَدَّرٍ) قَدْ يُقَالُ إذَا قَدَّرَ مَا ذَكَرَ فَأَيُّ حَاجَةٍ لِلنِّيَّةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَالْمُحْوِجُ ضَعْفُ دَلَالَةِ الْمُقَدَّرِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ انْتَفَى الْأَمْرَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا.
(قَوْلُهُ فَبَانَ أَنَّهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ بَائِنٌ) أَيْ لِكَوْنِهِ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ جَدَّدَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ لِعَدَمِ تَزَوُّجِهَا إذْ ذَاكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَقَعَ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ) أَيْ ظَاهِرًا. اهـ. ع ش أَوْ يَدِينُ.

.فصل فِي أَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنْ التَّعْلِيقِ:

(عَلَّقَ) بِمُسْتَحِيلٍ عَقْلًا كَإِنْ أَحْيَيْت مَيِّتًا أَيْ أَوْجَدْت الرُّوحَ فِيهِ مَعَ مَوْتِهِ أَوْ شَرْعًا كَإِنْ نُسِخَ صَوْمُ رَمَضَانَ أَوْ عَادَةً كَإِنْ صَعِدْت السَّمَاءَ لَمْ يَقَعْ فِي الْحَالِ شَيْءٌ فَالْيَمِينُ مُنْعَقِدَةٌ فَيَحْنَثُ بِهَا الْمُعَلِّقُ عَلَى الْحَلِفِ وَيَأْتِي فِي وَاَللَّهِ لَا أَصْعَدُ السَّمَاءَ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ لَكِنْ لَا لِمَا هُنَا بَلْ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْحِنْثِ لَا يُخِلُّ بِتَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ، وَمِنْ ثَمَّ انْعَقَدَتْ فِي لَأَقْتُلَن فُلَانًا، وَهُوَ مَيِّتٌ مَعَ تَعْلِيقِهَا بِمُسْتَحِيلٍ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْبِرِّ يَهْتِكُ حُرْمَةَ الْإِثْمِ فَيُحْوِجُ إلَى التَّكْفِيرِ أَوْ بِنَحْوِ دُخُولِهِ فَحُمِلَ سَاكِتًا قَادِرًا عَلَى الِامْتِنَاعِ وَأُدْخِلَ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَذَا إذَا عَلَّقَ بِجِمَاعِهِ فُعِلَتْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَتَحَرَّكْ، وَلَا أَثَرَ لِاسْتِدَامَتِهِمَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالِابْتِدَاءِ كَمَا يَأْتِي أَوْ بِإِعْطَاءِ كَذَا بَعْدَ شَهْرٍ مَثَلًا فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ إذَا اقْتَضَى الْفَوْرَ عَقِبَ الشَّهْرِ أَوْ إنْ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْيَأْسِ وَكَانَ وَجْهُ هَذَا مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِظَاهِرِ مَا مَرَّ فِي الْأَدَوَاتِ أَنَّ الْإِثْبَاتَ فِيهِ بِمَعْنَى النَّفْيِ فَمَعْنَى إذَا مَضَى الشَّهْرُ أَعْطَيْتُك كَذَا إذَا لَمْ أُعْطِكَهُ عِنْدَ مُضِيِّهِ، وَهَذَا لِلْفَوْرِ كَمَا مَرَّ فَكَذَا مَا بِمَعْنَاهُ، وَفِيهِ مَا فِيهِ أَوْ لَا يُقِيمُ بِكَذَا مُدَّةَ كَذَا لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِإِقَامَةِ ذَلِكَ مُتَوَالِيًا؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ عُرْفًا.
الشَّرْحُ:
(فَصْلُ فِي أَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنْ التَّعْلِيقِ):
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْحِنْثِ لَا يُخِلُّ بِتَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الِانْعِقَادُ فِي الطَّلَاقِ كَعَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَصْعَدُ السَّمَاءَ فَيَحْنَثُ بِهَا الْمُعَلِّقُ عَلَى الْحَلِفِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ إذَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِإِقَامَةِ ذَلِكَ مُتَوَالِيًا) كَذَا شَرْحُ م ر، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي فَصْلٍ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا قَوْلُهُ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ حَلَفَ لَا يُقِيمُ بِمَحَلِّ كَذَا شَهْرًا فَأَقَامَهُ مُفَرَّقًا حَنِثَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ هـ.
(فصل) فِي أَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنْ التَّعْلِيقِ.
(قَوْلُهُ بِمُسْتَحِيلٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: بِمُسْتَحِيلٍ) أَيْ إثْبَاتًا كَمَا فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ بِخِلَافِ النَّفْيِ كَإِنْ لَمْ تَصْعَدِي إلَخْ فَإِنَّ حُكْمَهُ الْوُقُوعُ حَالًا كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ قَرِيبًا فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالصُّورَتَانِ فِيمَنْ لَمْ يَقْصِدْ تَعْرِيفًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ أَوْجَدْت الرُّوحَ فِيهِ مَعَ مَوْتِهِ) أَيْ فَيَصِيرُ مَيِّتًا حَيًّا حَتَّى يَكُونَ مِنْ الْمُحَالِ عَقْلًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ: وَأَمَّا الْإِحْيَاءُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ مِنْ الْمُسْتَحِيلِ عَادَةً لَا عَقْلًا.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ فِي الْحَالِ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْجِزْ الطَّلَاقَ، وَإِنَّمَا عَلَّقَهُ، وَلَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي الْحَالِ) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ نَظَرًا لِاحْتِمَالِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: فَالْيَمِينُ مُنْعَقِدَةٌ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ قَصَدَ مَنْعَهَا مِنْ الصُّعُودِ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِيلًا، وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ حَلِفًا، وَلَا يَحْنَثُ بِهِ مَنْ عَلَّقَ عَلَى الْحَلِفِ. اهـ. ع ش أَقُولُ فِي كَوْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَاسِيَّمَا الثَّانِي حَلِفًا نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ فَيَحْنَثُ بِهَا الْمُعَلِّقُ عَلَى الْحَلِفِ) أَيْ الَّذِي عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى حَلِفِهِ كَأَنْ قَالَ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ إنْ أَحْيَيْتُ مَيِّتًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِالْحَلِفِ فِي الْحَالِ دُونَ الْآخَرِ.
(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثٍ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا لِمَا هُنَا) أَيْ مِنْ الِاسْتِحَالَةِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْحِنْثِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ الِانْعِقَادُ فِي الطَّلَاقِ كَعَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَصْعَدُ السَّمَاءَ فَيَحْنَثُ بِهَا الْمُعَلِّقُ عَلَى الْحَلِفِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم أَقُولُ هَذَا ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَصْعَدُ السَّمَاءَ مَعْنَاهُ إنْ صَعِدْت السَّمَاءَ فَأَنْتِ طَالِقٌ.
(قَوْلُهُ: مَعَ تَعْلِيقِهَا) أَيْ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِنَحْوِ دُخُولِهِ) عَطْفٌ عَلَى بِمُسْتَحِيلٍ، وَهُوَ إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَفِيهِ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: فَحُمِلَ سَاكِنًا إلَخْ) وَإِنَّمَا لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ لِعَدَمِ نِسْبَةِ الْفِعْلِ لِلْحَالِفِ بِخِلَافِ دُخُولِهِ رَاكِبَ دَابَّةٍ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِنِسْبَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ عُرْفًا، وَإِنْ كَانَ زِمَامُهَا بِيَدِ غَيْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الدَّابَّةِ الْمَجْنُونُ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يَحْمِلَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِحَمْلِهِ وَدُخُولِهِ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ حَيْثُ بَنَاهُ عَلَى الْأَمْرِ السَّابِقِ وَلَيْسَ مِنْ الْأَمْرِ مَا لَوْ قَالَ الْحَالِفُ عِنْدَ غَيْرِهِ مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فَحَمَلَهُ غَيْرُهُ وَدَخَلَ بِهِ لَمْ يَحْنَثْ فَفَهِمَ السَّامِعُ الْحُكْمَ مِنْهُ فَحَمَلَهُ وَدَخَلَ بِهِ فَلَا حِنْثَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ) أَيْ: وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَحَرَّكْ) أَيْ حِينَ عَلَتْ، وَإِنْ تَحَرَّكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يَنْزِعَ لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ أَنَّ الِاسْتِدَامَةَ لَا تُسَمَّى جِمَاعًا فَإِنْ نَزَعَ وَعَادَ حَنِثَ بِالْعَوْدِ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ جِمَاعٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْإِيلَاءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِاسْتِدَامَتِهِمَا) أَيْ الدُّخُولِ وَالْجِمَاعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ بِإِعْطَاءِ كَذَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمُسْتَحِيلٍ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ إذَا) كَأَنْ يَقُولَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ إذَا مَضَى الشَّهْرُ أُعْطِيك كَذَا.
(قَوْلُهُ: وَجْهُ هَذَا) أَيْ اقْتِضَاءً إذَا هُنَا الْفَوْرُ.
(قَوْلُهُ: إنَّ الْإِثْبَاتَ فِيهِ إلَخْ) هَذَا لَا يُلَاقِي رَدَّهُ عَلَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي إفْتَائِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ مَتَى خَرَجَتْ شَكَوْتُك الْمُتَقَدِّمُ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَدَوَاتِ التَّعْلِيقِ فَرَاجِعْهُ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْإِعْطَاءِ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى فِي التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا لِلْفَوْرِ) أَيْ هَذَا التَّعْلِيقُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا يُقِيمُ إلَخْ) عَلَى تَقْدِيرِ حَلِفٍ لَا يُقِيمُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَّقَ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِإِقَامَةِ ذَلِكَ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي فَصْلٍ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا مَا يُخَالِفُهُ سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ وَعِ ش أَوْ (بِأَكْلِ رَغِيفٍ أَوْ رُمَّانَةٍ) كَإِنْ أَكَلْت هَذَا الرَّغِيفَ أَوْ هَذِهِ الرُّمَّانَةَ أَوْ رَغِيفًا أَوْ رُمَّانَةً (فَبَقِيَ) بَعْدَ أَكْلِهَا الْمُعَلَّقِ بِهِ (لُبَابَةٌ) لَا يُدَقُّ مُدْرَكُهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ كَلَامُ أَصْلِهِ بِأَنْ يُسَمِّيَ قِطْعَةَ خُبْزٍ (أَوْ حَبَّةً لَمْ يَقَعْ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ الْكُلَّ حَقِيقَةً أَمَّا مَا دُقَّ مُدْرَكَهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ وَقْعٌ فَلَا أَثَرَ لَهُ فِي بِرٍّ، وَلَا حِنْثٍ نَظَرًا لِلْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ وَأَجْرَى تَفْصِيلَ اللُّبَابَةِ فِيمَا إذَا بَقِيَ بَعْضُ حَبَّةٍ فِي الثَّانِيَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَوْ بِأَكْلِ رَغِيفٍ أَوْ رُمَّانَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ، وَإِنْ عَلَّقَ بِأَكْلِهَا وَبِعَدَمِهِ لَمْ يَبْرَأْ بِأَكْلِ الْبَعْضِ بَلْ يَحْنَثُ فِي نَهْيِ عَدَمِ الْأَكْلِ إذَا مَاتَ قَبْلَ أَكْلِ الْبَاقِي أَوْ تَلِفَ قَبْلَهُ. اهـ. وَهَلْ يَتَنَاوَلُ الرُّمَّانَةُ الْمُعَلَّقُ بِأَكْلِهَا جِلْدَهَا كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِأَكْلِ الْقَصَبِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ قِشْرَهُ الَّذِي يُمَصُّ حَتَّى لَوْ مَصَّهُ، وَلَمْ يَبْتَلِعْهُ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلْفَرْقِ وَقَالَ لَا يَتَنَاوَلُ التَّمْرُ الْمُعَلَّقُ بِأَكْلِهِ نَوَاهُ، وَلَا أَقْمَاعَهُ. اهـ، وَفِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ اشْتَرَى خِرْقَةَ جُوخٍ فَقَطَعَ بَعْضَ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ فَقَالَ الْبَائِعُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ مَا يَلْبَسُهَا إلَّا أَنَا أَيْ الْخِرْقَةَ الْمَذْكُورَةَ، وَلَا نِيَّةَ لِلْحَالِفِ أَصْلًا ثُمَّ اتَّفَقَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يُفَصِّلَ الْخِرْقَةَ الْمَذْكُورَةَ وَيَخِيطَهَا فَلَمَّا فُصِّلَتْ وَخِيطَتْ جِيءَ بِهَا وَعَلَّقَ فِيهَا مَا خَرَجَ مِنْهَا مِمَّا لَابُدَّ مِنْ إخْرَاجِهِ عِنْدَ الْخِيَاطَةِ مِنْ قُوَارَةٍ وَمَا يُقْطَعُ مِنْ الذَّيْلِ وَغَيْرِهِ لِلْإِصْلَاحِ وَلَبِسَهَا الْبَائِعُ ثُمَّ نَزَعَهَا وَقَلَعَ مِنْهَا مَا عَلَّقَهُ فِيهَا مِنْ الْقُوَارَةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ دَفَعَهَا لِلْمُشْتَرِي وَلَبِسَهَا هُوَ وَغَيْرُهُ فَهَلْ الْيَمِينُ تَعَلَّقَتْ بِجُمْلَةِ هَذِهِ الْخِرْقَةِ حَتَّى لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ بِلُبْسِ غَيْرِهِ لَهَا بَعْدَ إزَالَةِ مَا ذَكَرَ أَوْ تُحْمَلُ الْيَمِينُ عَلَى خِلَافِ الْقُوَارَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْيَمِينُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ فَتَّاتِ الْخُبْزِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَكَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ فَخَيَّطَهُ قَمِيصًا أَوْ قَبَاءً أَوْ جُبَّةً أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ جَعَلَ الْخُفَّ نَعْلًا حَنِثَ بِالْمُتَّخَذِ مِنْهُ حَتَّى يَحْنَثُ الْبَائِعُ يَلْبَسهَا بَعْدَ إزَالَةِ مَا ذَكَرَ الْجَوَابُ يَحْنَثُ الْحَالِفُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى صِيغَةِ الْحَصْرِ حَيْثُ حَلَفَ لَا يَلْبَسُهَا إلَّا هُوَ، وَلَا يُفِيدُ فِي دَفْعِ الْحِنْثِ إزَالَةُ مَا ذَهَبَ بِالتَّفْصِيلِ مِنْ قُوَارَةٍ وَقَصَّاصَةٍ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ قَاضٍ بِإِزَالَةِ ذَلِكَ فِي حَالِ التَّفْصِيلِ لِيَحْصُلَ اللُّبْسُ الْمُعْتَادُ فِي مِثْلهَا، وَهَذَا مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ، وَلَا وَقْفَةَ وَلَيْسَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرَّغِيفَ فَأَكَلَهُ إلَّا لُقْمَةً كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ عَرَضَتْهُ عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَى النَّظَرِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَكْلِ رَغِيفٍ) فُرُوعٌ لَوْ قَالَ إنْ أَكَلْت أَكْثَرَ مِنْ رَغِيفٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ حَنِثَ بِأَكْلِهَا رَغِيفًا وَأَدَمًا أَوْ إنْ أَكَلْت الْيَوْمَ إلَّا رَغِيفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَكَلَتْ رَغِيفًا ثُمَّ فَاكِهَةً حَنِثَ أَوْ إنْ لَبِسْت قَمِيصَيْنِ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ بِلُبْسِهِمَا وَلَوْ مُتَوَالِيَيْنِ أَوْ قَالَ لَهَا نِصْفَ اللَّيْلِ مَثَلًا إنْ بِتّ عِنْدَك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبَاتَ عِنْدَهَا بَقِيَّةَ اللَّيْلَةِ حَنِثَ لِلْقَرِينَةِ، وَإِنْ اقْتَضَى الْمَبِيتَ أَكْثَرَ اللَّيْلِ أَوْ نِمْت عَلَى ثَوْبٍ لَك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَوَسَّدَ مِخَدَّتَهَا لَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ وَضَعَ عَلَيْهَا يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ إنْ قَتَلْت زَيْدًا غَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَضَرَبَهُ الْيَوْمَ فَمَاتَ مِنْهُ غَدًا لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ هُوَ الْفِعْلُ الْمُفَوِّتُ لِلرُّوحِ، وَلَمْ يُوجَدْ أَوْ قَالَ لَهَا إنْ كَانَ عِنْدَك نَارٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ حَنِثَ بِوُجُودِ السِّرَاجِ عِنْدَهَا أَوْ إنْ جُعْت يَوْمًا فِي بَيْتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَجَاعَتْ بِصَوْمٍ لَمْ تَطْلُقْ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَاعَتْ يَوْمًا بِلَا صَوْمٍ أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ وَجْهُك أَحْسَنَ مِنْ الْقَمَرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ كَانَتْ زِنْجِيَّةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} نَعَمْ إنْ أَرَادَ بِالْحُسْنِ الْجَمَالَ وَكَانَتْ قَبِيحَةَ الشَّكْلِ حَنِثَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ قَصَدْتُك بِالْجِمَاعِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَصَدَتْهُ هِيَ فَجَامَعَهَا لَمْ يَحْنَثْ.